:: خبر عاجل
 
 
 
  :: لمحة عن المعهد

 إحداث المعهد

يعتبر إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة تجسيداً عملياً لقرار القيادة السياسية ضمن إطار نهج "التطوير والتحديث" للإدارة العامة في سورية ليكون أحد أهم الأدوات الفاعلة التي يمكن الاعتماد عليها لدفع عجلة التنمية المستدامة والقيام بعملية التطوير والإصلاح الإداريين.
" المعهد الوطني للإدارة العامة " هو أحد الأدوات الأساسية  لتنفيذ هذا النهج وذلك من خلال مهمته في تأهيل كبار موظفي الدولة للمستقبل.
     

يعتمد تحقيق الأهداف المرجوة من إحداث " المعهد الوطني للإدارة العامة " على :


1. وزارة التعليم العالي (الجهة الوصائية على المعهد).
2. كافة الوزارات والهيئات العامة كونها سوف تستقبل طلاب المعهد في الفترة الأولى كمتدربين ومن ثم سوف تستفيد من مؤهلاتهم بعد تخرجهم من المعهد الوطني للإدارة العامة كموظفين.
3. أخيراً والحلقة الأهم، رئاسة مجلس الوزراء التي يقع على عاتقها تسهيل وتنسيق مهمة ترجمة الإرادة السياسية بقيادة السيد رئيس الجمهورية.

 

تعاون سوري فرنسي

بموجب النتائج التي تم التوصل إليها إثر اجتماعات اللجنة السورية - الفرنسية التي عقدت في دمشق في 26 و27 و28 نيسان 2001، تم توقيع اتفاق بين السيد وزير التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ووزير الوظيفة العامة الفرنسي.
يرمي هذا الاتفاق إلى تطوير التعاون في مجال الوظيفة العامة وبشكل خاص دعم الحكومة في سورية لإحداث " المعهد الوطني للإدارة العامة ".
وبذلك أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة بموجب المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 12/5/2002م وذلك بصفة هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشـــخصية الاعتبارية
والاســتقلال الإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي .

وحددت المادة (3) من المرسوم التشريعي المذكور أهداف المعهد بإعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط التطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة.
ويمنح المعهد وفقا للأحكام الواردة في اللائحة الداخلية الشــــهادات التالية:
- شـــهادة عليا في الإدارة العامة.
- شهادة تأهيل وتدريب.
ويتولى إدارة المعهد وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي المذكور مجلس المعهد وعميده ويمارس مجلس المعهد بمقتضى المرسوم التشريعي المشار إليه اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
كما يمارس عميد المعهد وفق أحكام المرسوم التشـــريعي المشــار إليه الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويكون عضواً في مجلس التعليم العالي
.
 
 
   
 
ابحث عن:
 
 
© INA, Institut National d'Administration